|
نظام رقم (4) لسنة 2007
نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005
المادة1: يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم البحث العلمي لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الصندوق :صندوق دعم البحث العلمي.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير الصندوق.
المادة3: يهدف الصندوق إلى دعم البحث العلمي بما في ذلك ما يلي:
أ. تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات الأردنية.
ب. تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية لتطوير صناعاتها ومنتجاتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية على أن يكون ذلك بالتعاون مع الجامعات الأردنية.
ج. التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية للتنسيق في مجال دعم البحوث العلمية.
د. تقديم الدعم بما يخدم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات بما في ذلك مراكز البحوث وحاضنات الأعمال القادرة على تطوير الإبداع وتسويق نتاج البحوث العلمية.
ه. تشجيع الشركات والمؤسسات الوطنية على المزيد من الإنفاق على نشاطات البحث والتطوير.
و. إيجاد البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية والبحثية لربط نشاطاتها البحثية والتطويرية باحتياجات المؤسسات والشركات الأردنية.
ز. دعم الطلبة المتميزين من خلال تقديم المنح التدريسية والبحثية ودعم الأبحاث التي يعملون عليها في برامج الدراسات العليا على أن يكون الطالب متفرغا لذلك.
المادة4: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ. إقرار السياسات التي تحكم أعمال الصندوق.
ب. تحديد أولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق.
ج. تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواضيع والمشروعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
د. إقرار أسس ومعايير تقييم المشروعات البحثية.
ه. إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية المنسّب بها من لجان التقييم.
و. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليه.
ز. مناقشة التقرير السنوي والميزانية السنوية للصندوق وإقرارهما.
ح. وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.
ط- تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها الى مشاريع استثمارية منتجة.
ي- إقرار خطة العمل السنوية للصندوق.
المادة5:
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب. يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وأي أعمال أخرى يعهد بها إليه.
المادة6: يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ. تطبيـق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
ب. إدارة أعمال الصندوق.
ج. عداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها للمجلس.
د. أي مهام أخرى يفوضها له المجلس أو يكلفه بها أو تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة7: يحق للصندوق تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التي يتم تسجيلها من خلال الأنشطة التي يمولها الصندوق وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
المادة8: تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يختاره المجلس لهذه الغاية، كما يعين المجلس الأشخاص المفوضين بالتوقيع والسحب من هذا الحساب إضافة إلى مدقق الحسابات.
المادة9: تتولى وزارة المالية بالتعاون مع الصندوق تحصيل المبالغ المتحققة بموجب أحكام المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول الى حساب الصندوق.
المادة10: يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني رقم (66) لسنة 1998.
المادة11: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
|